الشيخ المفلح الصميري البحراني

33

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

خاتمة * ( قال رحمه اللَّه : المسوخ لا تقع عليها الذكاة كالفيل والقرد والدب ، وقال المرتضى : تقع . ) * * أقول : أما القائل بنجاسة المسوخ كالشيخين وسلار وابن حمزة يلزمهم « 48 » ( عدم وقوع الذكاة عليها ، وأما القائل بالطهارة فأكثرهم على وقوع الذكاة ، للانتفاع بجلودها ، ولم يقل منهم ) « 49 » بعدم الوقوع غير المصنف ، ولعل وجهه أن الذكاة حكم شرعي فيقف على الدليل الشرعي وليس ، ولا يلزم من الحكم بالطهارة وقوع الذكاة ، لما في الذبح من التعذيب المنهي عنه « 50 » ، فلا يباح بغير دليل . * ( قال رحمه اللَّه : الثالث : الحشرات كالفأرة وابن عرس والضب ، ففي وقوع الذكاة عليها تردد ، أشبهه أنه لا يقع .

--> « 48 » - في النسخ : يلزم منهم . « 49 » - ما بين القوسين سقط من « م » . « 50 » - راجع مسند أحمد 2 : 6 ، وفيه النهي عن التمثيل به ، والوسائل ، التجارة ب 94 ( ما يكتسب به ) ح 6 وفيه : النهي عن إحراقه بالنار .